Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
٣ - الْعَفْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَحْوُ الذُّنُوبِ، وَهُوَ - أَيْضًا -: التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ، وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَيْضًا قَبُول الدِّيَةِ فِي الْعَمْدِ (١) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الصَّفْحُ وَإِسْقَاطُ اللَّوْمِ وَالذَّنْبِ، وَفِي الْجِنَايَاتِ هُوَ: إِسْقَاطُ وَلِيِّ الْمَقْتُول الْقَوَدَ عَنِ الْقَاتِل (٢) .
٤ - يَنْقَسِمُ الْعُذْرُ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عُذْرٍ خَاصٍّ، وَعُذْرٍ عَامٍّ
أَوَّلاً: الْعُذْرُ الْخَاصُّ بِأَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ:
٥ - النَّوْعُ الأَْوَّل: الْعُذْرُ الْمُلاَزِمُ غَالِبًا لِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ: وَمِنْهُ: الاِسْتِحَاضَةُ (٣) وَسَلَسُ الْبَوْل (٤) وَانْفِلاَتُ الرِّيحِ، وَانْطِلاَقُ الْبَطْنِ،
(١) لسان العرب.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٧٥ وما بعدها، والقواعد للبركتي.
(٣) هي الدم الخارج من الفرج، لا من الرحم، لمرض وغيره.
(٤) وهو ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث، كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجل غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة (الشرح الصغير على أقرب المسالك ١ / ٧٢) .