Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 19080 / 31949
« Sebelumnya Halaman 19080 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَفْوٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ آخَرُ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي: (أَوْقَاص ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) وَفِي: (زَكَاة ف ٧٢)

ثَالِثًا - الْعَفْوُ فِي الصِّيَامِ:

١٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ وَصَل جَوْفَ الصَّائِمِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارُ الطَّرِيقِ، أَوْ غَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ، أَوْ مَا تَبَقَّى بَيْنَ الأَْسْنَانِ مِنْ طَعَامٍ، فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَعَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ - لَمْ يُفْطِرْ فِي كُل ذَلِكَ؛ لأَِنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا يَعْسُرُ (٢) .

وَكَذَا لَوْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَشَقَّ عَلَيْهِ الْبَصْقُ عُفِيَ عَنْ أَثَرِهِ، وَقَال الأَْذْرَعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَبْعُدُ أَنْ يُقَال فِيمَنْ عَمَّتْ بَلْوَاهُ بِذَلِكَ بِحَيْثُ يَجْرِي دَائِمًا أَوْ غَالِبًا، أَنْ يُسَامَحَ بِمَا يَشُقُّ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ فَيَكْفِي بَصْقُهُ الدَّمَ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم ف ٧٦ وَمَا بَعْدَهَا)


(١) حاشية رد المحتار ٢ / ٢٨٣، وبداية المجتهد ١ / ٢٤٨، وعارضة الأحوذي ٣ / ١٠٢.
(٢) حاشية رد المحتار ٢ / ٣٩٥، والدردير بالشرح الصغير ١ / ٧٠٠، والقليوبي ٢ / ٥٦، وقواعد الأحكام ٢ / ١٠.
(٣) حاشية رد المحتار ٢ / ٧٩٦، والشرح الصغير ١ / ٧١٥، وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين / ٥٧، والمغني لابن قدامة ٣ / ٩٧.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 19080 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi