Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
لِمَال الْغَيْرِ كَبَيْعِهِ تَنْعَقِدُ بَاطِلَةً، فَكَمَا لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ لاَ تَصِحُّ هِبَتُهُ (١) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (هِبَة)
الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ: وَقْفُ مَال الْغَيْرِ.
١٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ (٢) إِلَى أَنَّ الْفُضُولِيَّ إِذَا وَقَفَ مَال الْغَيْرِ تَوَقَّفَ نَفَاذُ هَذَا التَّصَرُّفِ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل، وَقَدِ احْتَجُّوا بِالْقِيَاسِ وَوَجْهُهُ أَنَّ وَقْفَ الْفُضُولِيِّ لِمَال الْغَيْرِ كَبَيْعِهِ، وَبِمَا أَنَّ بَيْعَهُ مَوْقُوفٌ فَوَقْفُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ صَاحِبِ الْحَقِّ، وَكَذَلِكَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْوِلاَيَةَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَقِفُ مَال الْغَيْرِ شَرْطٌ فِي النَّفَاذِ لاَ فِي الاِنْعِقَادِ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ وَقْفَ مَال الْغَيْرِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى الإِْجَازَةِ مِمَّنْ يَمْلِكُهَا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ إِلَى بُطْلاَنِ وَقْفِ الْفُضُولِيِّ مَال الْغَيْرِ (٣) ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْفُضُولِيَّ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةُ التَّصَرُّفِ، فَلاَ يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (وَقْف) .
(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٩١، ومغني المحتاج ٢ / ١٥.
(٢) أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٢٩، وحاشية الدسوقي ٤ / ٧١، ومغني المحتاج ٢ / ١٥.
(٣) حاشية الدسوقي ٤ / ٧١، ومغني المحتاج ٢ / ١٥.