Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
يَجْرِي بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ عَنْ إِقْرَارٍ عَلَى عَيْنٍ غَيْرِ الْمُدَّعَاةِ، فَيَكُونُ بَيْعًا بِلَفْظِ الصُّلْحِ تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ. وَمِنْهَا الرَّدُّ بِالْعَيْبِ.
وَقَدْ يَجْرِي بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالأَْجْنَبِيِّ، فَيُصَالِحُ الأَْجْنَبِيَّ عَنِ الْعَيْنِ لِنَفْسِهِ بِعَيْنِ مَالِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ، فَيَصِحُّ الصُّلْحُ لِلأَْجْنَبِيِّ وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ صَالَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ بِعِوَضٍ فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا. أَوْ بَانَ الْعَبْدُ حُرًّا، رَجَعَ الْمُدَّعِي فِي الدَّارِ الْمُصَالَحِ عَنْهَا إِنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ تَالِفًا. وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا فَبِمِثْلِهِ؛ لأَِنَّ الصُّلْحَ هُنَا بَيْعٌ حَقِيقَةً إِذَا كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ. فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ وَظَهَرَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالدَّعْوَى قَبْل الصُّلْحِ لِتَبَيُّنِ بُطْلاَنِ الصُّلْحِ (٢) .
الْعَيْبُ فِي الْمَال الْمَغْصُوبِ:
٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّبَ الْمَغْصُوبُ عِنْدَ الْغَاصِبِ بِمَا يُوجِبُ نُقْصَانًا فِي قِيمَتِهِ أَوْ يُفَوِّتُ جُزْءًا مِنْهُ، أَوْ يُفَوِّتُ
(١) مغني المحتاج ٢ / ١٧٧.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٤٠٠.