Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 19991 / 31949
« Sebelumnya Halaman 19991 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ذَكَرَهَا ابْنُ قُدَامَةَ (١) .

وَالْغِنَى الْمُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَالنَّفَقَةِ، وَلاَ تُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَنَفَقَتِهَا يَكُونُ كُفْئًا لَهَا، وَإِنْ كَانَ لاَ يُسَاوِيهَا فِي الْمَال، وَمَنْ لاَ يَمْلِكُ مَهْرًا وَلاَ نَفَقَةً فَلاَ يَكُونُ كُفْئًا لِلْغَنِيَّةِ، وَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْغِنَى؛ لأَِنَّ الْغِنَى لاَ ثَبَاتَ لَهُ؛ لأَِنَّ الْمَال غَادٍ وَرَائِحٌ، وَهَذَا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْقَائِلُونَ بِاعْتِبَارِ الْغِنَى فِي الْكَفَاءَةِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الأُْصُول: أَنْ تُسَاوِيَ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ فِي الْغِنَى شَرْطُ تَحَقُّقِ الْكَفَاءَةِ؛ لأَِنَّ التَّفَاخُرَ يَقَعُ فِي الْغِنَى عَادَةً (٢) .


(١) منح الجليل ٢ / ٤٦، ومغني المحتاج ٣ / ١٦٧، والمغني ٦ / ٤٨٥.
(٢) البدائع ٢ / ٣١٩، والقوانين الفقهية / ٢٠٢، والمهذب ٢ / ٤٠، ومغني المحتاج ٣ / ١٦٧، والمغني ٦ / ٤٨٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 19991 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi