Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَمَتُّعٌ ف ١٦، وَهَدْي وَقِرَان)
٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ فِدْيَةٌ فِي تَرْكِ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَتَرْكِ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَتَرْكِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ، وَتَرْكِ الرَّمْيِ لِلْجَمَرَاتِ، وَتَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ الَّتِي لاَ يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهَا.
وَالْوَاجِبُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِاتِّفَاقِهِمْ ذَبْحُ شَاةٍ مُسْتَوْفِيَةٍ لِشُرُوطِ الأُْضْحِيَّةِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ كَالْمُتَمَتِّعِ (١) ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (حَجّ ف ١٢٦ وَمَا بَعْدَهَا)
وَهَل الْفِدْيَةُ تَجِبُ فِي تَرْكِ الرَّمْيِ كُلِّهِ أَوْ فِي تَرْكِ الرَّمْيِ لِجَمْرَةٍ مِنَ الْجِمَارِ الثَّلاَثَةِ، أَوْ فِي تَرْكِ رَمْيِ ثَلاَثِ حَصَيَاتٍ مِنَ الْحَصَيَاتِ السَّبْعِ وَهَكَذَا فِي الْمَبِيتِ؟
تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ ف ٥٧، ٥٨، ٥٩ وَمَا بَعْدَهَا)
فِعْل مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:
٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَكَبَ الْحَاجُّ
(١) المجموع للنووي ٧ / ٥٠٧ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ٣ / ٤٩١، ٥٥٢.