Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 20492 / 31949
« Sebelumnya Halaman 20492 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الدَّرَاهِمُ:

٢ - الدَّرَاهِمُ جَمْعُ دِرْهَمٍ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ النَّقْدِ ضُرِبَ مِنَ الْفِضَّةِ وَسِيلَةً لِلتَّعَامُل. وَالصِّلَةُ بَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالْفُلُوسِ أَنَّهَا مِنَ الأَْثْمَانِ الَّتِي يُتَعَامَل بِهَا (١) .

ب - الدَّنَانِيرُ:

٣ - الدَّنَانِيرُ جَمْعُ دِينَارٍ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ النَّقْدِ ضُرِبَ مِنَ الذَّهَبِ وَسِيلَةً لِلتَّعَامُل.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الدَّنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ أَنَّهَا مِنَ الأَْثْمَانِ الَّتِي يُتَعَامَل بِهَا (٢) .

أَحْكَامُ الْفُلُوسِ:

لِلْفُلُوسِ أَحْكَامٌ عَدِيدَةٌ، مِنْهَا:

أَوَّلاً: زَكَاةُ الْفُلُوسِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الْفُلُوسِ عَلَى اتِّجَاهَاتٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ كَالْعُرُوضِ فَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا إلاَّ إذَا عُرِضَتْ لِلتِّجَارَةِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِجَةَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مُطْلَقًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لأَِنَّهَا أَثْمَانٌ مُطْلَقًا، فَإِذَا


(١) لسان العرب، والأموال لأبي عبيد ص٦٢٩، وفتوح البلدان ٤٥١ ومقدمة ابن خلدون ١٨٣.
(٢) المراجع السابقة.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 20492 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi