Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 20532 / 31949
« Sebelumnya Halaman 20532 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بِالأَْدَاءِ تَضَيَّقَ وَقْتُهُ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إحْرَامٌ ف ١٨٥) .

هـ - الْفَوْرُ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ:

٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ يَكُونُ عَلَى التَّرَاخِي، وَقَيَّدُوهُ بِمَا إذَا لَمْ يَفُتْ وَقْتُ قَضَائِهِ، بِأَنْ يُهِل رَمَضَانُ آخَرُ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ قَضَاءُ الصَّوْمِ عَلَى الْفَوْرِ، فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: يَوْمُ الشَّكِّ إنْ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَالْمُتَعَدِّي بِالْفِطْرِ، وَالْمُرْتَدُّ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى الإِْسْلاَمِ، وَتَارِكُ النِّيَّةِ لَيْلاً عَمْدًا (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْمٌ ف ٨٦) .

و قَضَاءُ الصَّلاَةِ فَوْرًا:

١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ قَضَاءَ الصَّلاَةِ الْفَائِتَةِ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ، وَنِسْيَانٍ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا، وَلَكِنْ يُسَنُّ لَهُ الْمُبَادَرَةُ بِقَضَائِهَا، أَمَّا إذَا


(١) نهاية المحتاج ٣ / ٣٣١، والقليوبي ٢ / ١٣٦، والدسوقي ٦ / ٦٩، ومطالب أولي النهى ١ / ٩٤٣.
(٢) حاشية القليوبي ٢ / ٦٤، ونهاية المحتاج ٣ / ٢١١.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 20532 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi