Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
إلَى فَرْجِ الْمُسْلِمَةِ وَلاَ تَقْبَلُهَا حِينَ تَلِدُ (١) .
ثَالِثًا - شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تُقْبَل شَهَادَةُ الْقَوَابِل فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلاَّ النِّسَاءُ لِقَوْل الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلاَدَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلاَل الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلاَ يَلِيهِ إلاَّ هُنَّ، فَإِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تَقْبَل النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلاَل الْجَنِينِ جَازَتْ (٢) .
فَإِذَا أَنْكَرَ الزَّوْجُ أَوِ الْوَرَثَةُ وُقُوعَ الْوِلاَدَةِ، أَوْ وُجُودَ الْحَمْل أَوِ الاِسْتِهْلاَل، وَشَهِدَتِ الْقَابِلَةُ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهَا، فَيَثْبُتُ نَسَبُ الْمَوْلُودِ وَيَشْتَرِكُ فِي الإِْرْثِ مَعَ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، وَكَذَا إذَا ادَّعَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَنَّهَا حَامِلٌ وَعُرِضَ عَلَيْهَا الْقَوَابِل، فَذَكَرْنَ أَنَّهَا حَامِلٌ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ، وَلَزِمَ عَلَى مُطَلِّقِهَا النَّفَقَةُ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّلاَقُ بَائِنًا أَمْ رَجْعِيًّا، لأَِنَّ هَذَا مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَال غَالِبًا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَكَذَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَالَةِ عَدَمِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ إلى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل
(١) فتح القدير ٥ / ١٢١، ومواهب الجليل ١ / ٤٩٩، مغني المحتاج ٣ / ١٣٣، والمغني لابن قدامة ٦ / ٥٦٢.
(٢) قول الزهري: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨ / ٣٣٣) .