Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 20574 / 31949
« Sebelumnya Halaman 20574 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْقُبُورِ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأََنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ (١) ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ حُرْمَةَ التَّخَلِّي بَيْنَهَا.

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ النَّوْمِ عِنْدَ الْقَبْرِ (٢) .

ب - كَيْفِيَّةُ حَفْرِ الْقَبْرِ:

أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ وَأَكْمَلُهُ:

٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَةَ الْمَيِّتِ وَتَحْرُسُهُ عَنِ السِّبَاعِ لِعُسْرِ نَبْشِ مِثْلِهَا غَالِبًا.

قَال الْبُهُوتِيُّ: لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى مَا يَحْصُل بِهِ الْمَقْصُودُ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْدْنَى أَنْ يُعَمِّقَ نِصْفَ الْقَامَةِ (٣) .

أَمَّا الأَْكْمَل: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالأَْكْثَرُ مِنَ


(١) حديث: " لأن أمشي على جمرة أو سيف. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٩٩) وجود إسناده المنذري في الترغيب (٤ / ٢٨٠) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٦، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ١٣٩، والقليوبي وعميرة ١ / ٣٤٢، وكشاف القناع ٢ / ١٤٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٩٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٤٢٩، وروضة الطالبين ٢ / ١٣٢، وكشاف القناع ٢ / ١٣٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 20574 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi