Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَفْضَلِيَّةِ الشَّقِّ فِي الأَْرْضِ غَيْرِ الصُّلْبَةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إنْ كَانَتِ الأَْرْضُ رِخْوَةً لاَ يَثْبُتُ فِيهَا اللَّحْدُ شُقَّ لِلْحَاجَةِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَل فِيهَا اللَّحْدُ مِنَ الْجَنَادِل وَاللَّبِنِ وَالْحِجَارَةِ جُعِل وَلَمْ يُعْدَل إلَى الشَّقِّ (١) .
اتِّخَاذُ التَّابُوتِ فِي الدَّفْنِ:
٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي التَّابُوتِ إلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَفْنٌ ف ١١) .
ج - كَيْفِيَّةُ إدْخَال الْمَيِّتِ الْقَبْرَ وَوَضْعِهِ فِيهِ:
٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَل الْمَيِّتُ مِنْ قِبَل الْقِبْلَةِ بِأَنْ يُوضَعَ مِنْ جِهَتِهَا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُدْخَل الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ مِنْ أَيِّ نَاحِيَةٍ كَانَ وَالْقِبْلَةُ أَوْلَى.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ الْمَيِّتُ عِنْدَ آخِرِ الْقَبْرِ ثُمَّ يُسَل مِنْ قِبَل رَأْسِهِ مُنْحَدِرًا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَفْنٌ ف ٨)
(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١ / ٥٩٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٤١٩، والفتاوى الهندية ١ / ١٦٥، وروضة الطالبين ٢ / ١٣٣، وكشاف القناع ٢ / ١٣٣.