Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 20627 / 31949
« Sebelumnya Halaman 20627 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْوَاهِبِ أَوِ الْمُتَصَدِّقِ، فَسَدَ الْقَبْضُ، وَلَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ (١) .

نَوْعَا الإِْذْنِ:

٢٥ - الإِْذْنُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَوْعَانِ: صَرِيحٌ، وَدَلاَلَةٌ، أَمَّا الصَّرِيحُ، فَنَحْوُ أَنْ يَقُول: اقْبِضْ، أَوْ أَذِنْتُ لَكَ بِالْقَبْضِ، أَوْ رَضِيتُ بِهِ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى، وَأَمَّا الدَّلاَلَةُ، فَنَحْوُ أَنْ يَقْبِضَ الْمَوْهُوبُ الْهِبَةَ بِحَضْرَةِ الْوَاهِبِ فَيَسْكُتَ وَلاَ يَنْهَاهُ، وَكَسُكُوتِ الْبَائِعِ حِينَ يَرَى الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ الْمَبِيعَ، وَكَسُكُوتِ الرَّاهِنِ عِنْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ أَمَامَهُ (٢) .

الرُّجُوعُ فِي الإِْذْنِ:

٢٦ - حَيْثُمَا اُشْتُرِطَ الإِْذْنُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لِمَنْ أَذِنَ بِالْقَبْضِ الرُّجُوعَ فِي الإِْذْنِ قَبْل الْقَبْضِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَهُ بَطَل الإِْذْنُ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الإِْذْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يُؤَثِّرْ رُجُوعُهُ (٣) .

أَمَّا بُطْلاَنُ الإِْذْنِ بِرُجُوعِهِ قَبْل الْقَبْضِ،


(١) كشاف القناع ٣ / ٢٧٢، ٤ / ٢٥٣ مط. السنة المحمدية: والمغني ٤ / ٣٣٢ ط. دار المنار.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٤ وما بعدها، لسان الحكام لابن الشحنة ص ٣٢١، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٣ مط. السنة المحمدية والمغني ٤ / ٣٣٢ ط. دار المنار.
(٣) روضة الطالبين ٥ / ٣٧٦، مغني المحتاج ٢ / ٤٠١، والمهذب ١ / ٣١٣، والمغني ٤ / ٣٣٢ ط. دار المنار، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٣ (مط. السنة المحمدية) .

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 20627 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi