Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 20727 / 31949
« Sebelumnya Halaman 20727 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْقَتْل الْمَشْرُوعُ:

٦ - الْقَتْل الْمَشْرُوعُ هُوَ مَا كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، وَهُوَ الْقَتْل بِحَقٍّ، كَقَتْل الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَالْقَتْل قِصَاصًا، وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا، كَالْبَاغِي، وَهَذَا الإِْذْنُ مِنَ الشَّارِعِ لِلإِْمَامِ لاَ لِلأَْفْرَادِ، لأَِنَّهُ مِنَ الأُْمُورِ الْمَنُوطَةِ بِالإِْمَامِ، لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ عَنِ الاِنْتِهَاكِ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ الْعِبَادِ، وَيُحْفَظَ الدِّينُ، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، الْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ، (١) وَرُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ. (٢)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (رِدَّةٌ ف ٤، وَأَهْل الْحَرْبِ ف ١١، وَقِصَاصٌ، وَحِرَابَةٌ ف ١٦ وَمَا بَعْدَهَا) .

أَقْسَامُ الْقَتْل:

٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ قَتْل النَّفْسِ


(١) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٢٠١) ومسلم (٣ / ١٣٠٢ - ١٣٠٣) من حديث ابن مسعود واللفظ للبخاري.
(٢) حديث: " من شهر سيفه. . . ". أخرجه النسائي (٧ / ١١٧) والحاكم (٢ / ١٥٩) من حديث ابن الزبير وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 20727 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi