Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَلَيْسَ لِدُعَاءِ الْقُنُوتِ حَدٌّ مَحْدُودٌ.
وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، كَمَا لاَ يَرْفَعُ فِي التَّأْمِينِ، وَلاَ فِي دُعَاءِ التَّشَهُّدِ (١) .
وَالإِْسْرَارُ بِهِ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، لأَِنَّهُ دُعَاءٌ، فَيَنْبَغِي الإِْسْرَارُ بِهِ حَذَرًا مِنَ الرِّيَاءِ (٢) .
وَالْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لاَ يَقْنُتُ فِي الْقَضَاءِ، لأَِنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُْولَى وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قُنُوتٌ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنْ أَدْرَكَ قَبْل رُكُوعِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَقْنُتْ فِي قَضَائِهِ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ قُنُوتَ الإِْمَامِ أَمْ لاَ (٣) .
(الثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ سُنَّةٌ، قَال النَّوَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْقُنُوتَ مَشْرُوعٌ عِنْدَنَا فِي الصُّبْحِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ (٤) ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا زَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ
(١) التفريع ١ / ٢٦٦، والقوانين الفقهية ص٦٧، ومواهب الجليل ١ / ٥٤٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١ / ٢٣٩.
(٢) العدوي على كفاية الطالب الرباني ١ / ٢٣٩، ومواهب الجليل ١ / ٥٣٩.
(٣) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ١ / ٢٣٩، ومختصر الدر الثمين لميّاره (ط. المغرب) ص١٣٩، والقوانين الفقهية ط. الدار العربية للكتاب بتونس ص٦٦، والتفريع لابن الجلاب (ط. دار الغرب الإسلامي) ١ / ٢٦٦، ومواهب الجليل والتاج والإكليل ١ / ٥٣٩، والزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه ١ / ٢١٢، ومنح الجليل ١ / ١٥٧، والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (ط. تونس) ١ / ٨٨، وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أحاديث البداية للصديق الغماري) ٣ / ٧٢ وما بعدها.
(٤) الأذكار (ط. مكتبة دار البيان) ص٨٦.