Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ كَلَحْمِ شَاةٍ بِشَاةٍ حَيَّةٍ (١) لِحَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (٢) .
وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الْبَيْعَ (٣) ، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٦٠) .
وَهُنَاكَ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَبِحَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٦٠ - ٦٢) .
١٩ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ بِشَرْطِ ضَبْطِ صِفَاتِهِ بِذِكْرِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٤) ، وَلأَِنَّهُ إِذَا جَازَ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ فَاللَّحْمُ أَوْلَى (٥) .
(١) شرح الخرشي ٥ / ٦٨، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٧٤ - ١٧٥، والمغني٤ / ١٤٦ - ١٤٩.
(٢) حديث: " نهى عن بيع الحيوان باللحم. . . ". أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٦٦٥ من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وذكر له ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٠) شواهد تقويه.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ١٨٩، وتبيين الحقائق ٤ / ٩١.
(٤) حديث: " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري / ٤٢٩) ومسلم (٣ / ١٢٢٧) من حديث ابن عباس واللفظ للبخاري.
(٥) بداية المجتهد ٢ / ٢٠٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٨٩، ومغني المحتاج ٢ / ١١٢، والمغني ٤ / ٣١٦.