Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 23060 / 31949
« Sebelumnya Halaman 23060 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْمُسْلِمِينَ (١) وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأَْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) .

ج - اسْتِحْقَاقُ الشُّفْعَةِ بِالْمُجَاوَرَةِ

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ الْمُجَاوَرَةِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ إِلَى إِثْبَاتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ الْمُلاَصِقِ فَالْمُجَاوَرَةُ سَبَبٌ لِلشُّفْعَةِ عِنْدَهُمْ مِثْل الشَّرِكَةِ.

وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) .

د - الْوَصِيَّةُ لِلْجَارِ

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَدْخُل فِي الْوَصِيَّةِ لِلْجَارِ:

فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ فَلأَِرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُل جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ دَارِهِ الأَْرْبَعَةِ (٣) ، لِحَدِيثِ: حَقُّ الْجِوَارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالاً (٤)


(١) المغني لابن قدامة ٣ / ٥٥٦ في فصل خاص عقده للجوار بالمدينة، هذا لفظه كله.
(٢) حديث: " لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ١٠٠٤) من حديث ابن عمر.
(٣) القليوبي وعميرة ٣ / ١٦٨، والمغني ٦ / ١٢٤ - ط. مكتبة ابن تيمية في القاهرة.
(٤) حديث: " حق الجوار إلى أربعين دارًا. . . . ". أورده الهيثمي في المجمع (٧ / ١٦٨) وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 23060 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi