Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَتَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِزُ ف ٤١) و (تَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ١١) وَ (دُفُنٌ ف ٦) .
لَمْسُ الْمَحْرَمِ وَأَثَرُهُ عَلَى الْوُضُوءِ:
١٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ لَمْسَ الرَّجُل امْرَأَةً مَحْرَمًا لاَ يُنْقِضُ الْوُضُوءَ
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ.
أَمَّا إِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يُنْقِضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِ الْمَحْرَمِ مُطْلَقًا.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مَسٍّ - لَمْسٍ - وُضُوءٍ) .
سَفَرُ الْمَرْأَةِ بِدُونِ مَحْرَمٍ:
أ - سَفَرُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ الْفَرْضِ بِدُونِ مَحْرَمٍ
١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ لِغَيْرِ الْفَرْضِ كَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَالزِّيَارَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالسِّياحَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ، وَنَحْوِ هَذَا مِنَ الأَْسْفَارِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ.
قَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، إِلاَّ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِرَ مِنْهَا إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ وَإِنْ