Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 23412 / 31949
« Sebelumnya Halaman 23412 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: الإِْصْرَارُ هُوَ الْعَزْمُ بِالْقَلْبِ عَلَى الأَْمْرِ وَتَرْكُ الإِْقْلاَعِ عَنْهُ، وَقَال قَتَادَةُ: الإِْصْرَارُ: الثُّبُوتُ عَلَى الْمَعَاصِي (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُدْمِنِ وَالْمُصِرِّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُدْمِنِ:

شَهَادَةُ الْمُدْمِنِ عَلَى الصَّغَائِرِ:

٣ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ مَنْ يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَأَدْمَنَ عَلَى الصَّغِيرَةِ لاَ يُعَدُّ مُجْتَنِبًا الْمَحَارِمَ (٣) .

وَعَبَّرَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْدْمَانِ هُنَا بِلَفْظِ الإِْصْرَارِ (ر: إِصْرَارٌ ف ١ - ٢) .

قَال الْغَزَالِيُّ: آحَادُ هَذِهِ الصَّغَائِرِ الَّتِي لاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهَا لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهَا لأََثَّرَ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ، كَمَنِ اتَّخَذَ الْغِيبَةَ وَثَلْبَ النَّاسِ عَادَةً، وَكَذَلِكَ مُجَالَسَةُ الْفُجَّارِ وَمُصَادَقَتُهُمْ (٤) .

شَهَادَةُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ:

٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل


(١) الفروق للقرافي ٤ / ٦٧ - ٦٨.
(٢) تفسير القرطبي ٤ / ٢١١.
(٣) كشاف القناع ٦ / ٤١٩، والتاج والإكليل ٦ / ١٥٠، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٧، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٣٧٧
(٤) إحياء علوم الدين ٤ / ٣٢ ط. مصطفى الحلبي.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 23412 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi