هَذَا كُلُّهُ نَظَرٌ إِلَى مَا يَئُول إِلَيْهِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ بِالنَّقْضِ وَالإِْبْطَال مِنْ إِفْضَائِهِ إِلَى مَفْسَدَةٍ تُوَازِي مَفْسَدَةَ النَّهْيِ أَوْ تَزِيدُ (١) .
مَرَافِقُ
انْظُرْ: ارْتِفَاقٌ
مُرَافَقَةٌ
انْظُرْ: رُفْقَةٌ
(١) الموافقات في أصول الشريعة ٤ / ٢٠٢ - ٢٠٥.