Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 23764 / 31949
« Sebelumnya Halaman 23764 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ هِيَ أَنَّ الْمُسَاقَاةَ أَعَمُّ مِنَ الإِْجَارَةِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى أَقْوَالٍ:

الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّهَا جَائِزَةٌ شَرْعًا، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (١) ، وَالْحَنَابِلَةِ (٢) ، وَالشَّافِعِيَّةِ (٣) ، وَمُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ (٤) مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٥) ".

وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ مِنْ حَيْثُ الشَّرِكَةُ فِي النَّمَاءِ فَقَطْ دُونَ الأَْصْل (٦) .

الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، وَحُكِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ.


(١) القوانين الفقهية ٢٨٤، والكافي لابن عبد البر ٢ / ١٠٦، والمدونة ٤ / ٢.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٤٣، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٢.
(٣) نهاية المحتاج ٥ / ٢٤٧.
(٤) المبسوط ٢٣ / ١٨، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٧٤، ١٨١.
(٥) حديث ابن عمر: " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير اليهود. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٦٢) ، ومسلم (٣ / ١١٨٦) واللفظ للبخاري.
(٦) نهاية المحتاج ٥ / ٢٤٤، ٢٤٥، والحاوي ٩ / ١٦٤، وما بعدها، وبداية المجتهد ٢ / ٢٤٢، والقوانين الفقهية ٢٦٩، وبدائع الصنائع ٦ / ١٧٥، ١٨٥، والمبسوط ٢٣ / ١٨، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٨١.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 23764 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi