Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 23979 / 31949
« Sebelumnya Halaman 23979 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَال فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ (١) ، وَيَزُول مِلْكُهُ عَنِ الْعَيْنِ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ (٢) .

وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاَةِ فِيهِ إِذْنًا عَامًّا كَانَ لاَزِمًا وَمُؤَبَّدًا لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ

٣٩ - الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ أَجَازَهَا الْفُقَهَاءُ وَيُصْرَفُ الْمُوصَى بِهِ فِي مَصَالِحِهِ كَوُقُودِهِ وَعِمَارَتِهِ، لأَِنَّهُ مَقْصُودُ النَّاسِ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ.

وَقَال الدُّسُوقِيُّ: إِنِ اقْتَضَى الْعُرْفُ صَرْفَهَا لِلْمُجَاوِرِينَ كَالْجَامِعِ الأَْزْهَرِ صُرِفَ لَهُمْ لاَ لِمَرَمَّتِهِ وَحُصْرِهِ، وَنَحْوِهِمَا (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّةٌ) .


(١) حديث: " إن شئت حبست أصلها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣٥٤) ، ومسلم (٣ / ١٢٥٥) ، واللفظ للبخاري.
(٢) المهذب ١ / ٤٤٨ - ٤٤٩، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ١٠٠ - ١٠١.
(٣) منار السبيل في شرح الدليل ٢ / ٦ المكتب الإسلامي.
(٤) جواهر الإكليل ٢ / ٣١٧، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٤٢٦، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ١٥٩، ومنار السبيل في شرح الدليل ٢ / ٤٠، والاختيار شرح المختار ٣ / ٢٠١ مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٦م.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 23979 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi