Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال أَيْضًا إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ إِنْ شَاءَ فُلاَنٌ أَنَّهَا قَدْ رَدَّتِ الأَْمْرَ، وَلاَ يَلْزَمُهَا الطَّلاَقُ وَإِنْ شَاءَ فُلاَنٌ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ مِنْهَا وَإِنَّمَا وُجِدَ مِنْهَا تَعْلِيقُ مَشِيئَتِهَا بِشَرْطٍ، وَلأَِنَّهُ عَلَّقَ طَلاَقَهَا بِالْمَشِيئَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ أَنْتِ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ وَهُوَ اشْتِغَالٌ بِمَا لاَ يَعْنِيهَا، فَخَرَجَ الأَْمْرُ مِنْ يَدِهَا، وَلاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ بِقَوْلِهِ شِئْتُ وَإِنْ نَوَى الطَّلاَقَ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلاَقِ لِيَصِيرَ الزَّوْجُ شَائِيًا طَلاَقَهَا، وَالنِّيَّةُ لاَ تَعْمَل فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ حَتَّى لَوْ قَال: شِئْتُ طَلاَقَكِ يَقَعُ إِذَا نَوَى لأَِنَّهُ إِيقَاعٌ مُبْتَدَأٌ إِذِ الْمَشِيئَةُ تُنْبِئُ عَنِ الْوُجُودِ.
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَقَعُ الطَّلاَقُ لِحُصُول مَشِيئَتِهَا بِمَشِيئَةِ الزَّوْجِ (١) .
٥ - وَإِنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إِلاَّ أَنْ تَشَائِي ثَلاَثًا فَلَمْ تَشَأْ أَوْ شَاءَتْ أَقَل مِنْ ثَلاَثٍ طَلُقَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ ثَلاَثًا، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ تَطْلُقُ إِذَا شَاءَتْ ثَلاَثًا،
(١) فتح القدير ٣ / ٤٣٣ - ٤٣٥ ط. دار إحياء التراث العربي، والهداية ٢ / ٢٧١، ومغني المحتاج ٣ / ٣٢٤ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص٢٣ ط. دار الكتاب العربي، والمغني ٣ / ٢١٤، روضة الطالبين ٨ / ١٥٧.