Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
مَعَ الْعُرْيِ وَإِِِنْ تَبَاعَدَا أَوِ اتَّحَدَ الْجَنْسُ وَكَانَ مَحْرَمِيَّةٌ كَأَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ وُجِدَ صَغِيرٌ لَكِنْ مَعَ بُلُوغِ عَشْرِ سِنِينَ (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ فِي إِِزَارٍ أَوْ لِحَافٍ وَلاَ ثَوْبَ يَحْجِزُ بَيْنَهُمَا (٢) .
مُضَاجَعَةُ الصِّبْيَانِ الصِّبْيَانَ
٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسِّلاَمِ: وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ (٣) ، وَقِيل: لِسَبْعٍ، وَقِيل: لَيْسَتْ، سَوَاءٌ كاَنَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ أَخٍ وَأُخْتٍ، أَوْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ أُمِّهِ وَأَبِيهِ (٤) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِِلَى أَنَّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ الْعَشْرِ، وَالأَْقْوَى عِنْدَهُمْ فِي مَعْنَى التَّفْرِقَةِ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ
(١) حاشية القليوبي ٣ / ٢١٣.
(٢) الآداب الشرعية ٣ / ٥٤٣.
(٣) حديث: " وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٤) وأحمد (٢ / ١٨٠) ، وصححه أحمد شاكر في تخريجه لمسند الإمام أحمد (١٠ / ٢١٧ - ٢١٨) .
(٤) ابن عابدين ٥ / ٢٤٤ - ٢٤٥، والقوانين الفقهية ص ٤٥١، وحاشية الزرقاني ١ / ١٥٠، وروضة الطالبين ٧ / ٢٨، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٥٤٣، ٥٤٤.