Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَقَالُوا: يُجْبَرُ أَيْضًا بِالرِّبْحِ مَا تَلِفَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ بِسَمَاوِيٍّ، وَأُلْحِقَ بِهِ مَا أَخَذَهُ لِصٌّ أَوْ عَشَّارٌ، وَإِِِنْ وَقَعَ التَّلَفُ قَبْل الْعَمَل بِالْمَال، مَا لَمْ يَقْبِضْ رَبُّ الْمَال مِنَ الْعَامِل مَال الْمُضَارَبَةِ، فَإِِِنْ قَبَضَهُ نَاقِصًا عَنْ أَصْلِهِ ثُمَّ رَدَّهُ لَهُ فَلاَ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ صَارَ مُضَارَبَةً مُسْتَأْنَفَةً، وَالْجَبْرُ إِِنَّمَا يَكُونُ إِِذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ أَصْل الْمَال، فَلَوْ تَلِفَ جَمِيعُهُ فَأَتَى لَهُ رَبُّهُ بِبَدَلِهِ فَلاَ جَبْرَ لِلأَْوَّل بِرِبْحِ الثَّانِي (١) .
مَا يَسْتَحِقُّهُ رَبُّ الْمَال فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ
٥١ - يَسْتَحِقُّ رَبُّ الْمَال فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ الرِّبْحَ الْمُسَمَّى إِِذَا كَانَ فِي الْمَال رِبْحٌ، وَإِِِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُضَارِبِ (٢) .
٥٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ عَلَى رَبِّ الْمَال (٣) .
وَأَمَّا زَكَاةُ الرِّبْحِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف ٩٦) .
(١) الشرح الصغير ٣ / ٦٩٠، ٦٩٩، ٧٠٠.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٠٨.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ / ٢٠٤، والقوانين الفقهية ص ١٠٨، والمدونة ٥ / ٩٨، والقليوبي ٢ / ٣١، والمغني ٣ / ٣٨.