Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 24637 / 31949
« Sebelumnya Halaman 24637 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْمُفْسِدَ، وَهُوَ الإِِِْنْزَال أَوِ الْجِمَاعُ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَادِ بِعَاقِبَةِ الْفِعْل.

وَأَمَّا إِِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْمُفْسِدَ فَلاَ بَأْسَ بِالْمُعَانَقَةِ. (١)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، فَفِي الْحَدِيثِ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْل الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، (٢) وَالْكَرَاهَةُ هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ فِي الأَْصَحِّ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ التَّتِمَّةِ وَجْهَيْنِ: التَّحْرِيمَ وَالتَّنْزِيهَ. (٣)

هـ - أَثَرُ الْمُعَانَقَةِ فِي فَسَادِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

٧ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَانَقَ الْمُحْرِمُ امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِِلاَّ إِِذَا أَنْزَل فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَلاَ تَفْسُدُ حَجَّتُهُ وَلاَ عُمْرَتُهُ. (٤)

و أَثَرُ الْمُعَانَقَةِ فِي نَشْرِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ

٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُعَانَقَةَ عَنْ شَهْوَةٍ


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١١٢ - ١١٣ ومراقي الفلاح مع الطحطاوي ص ٣٧٢.
(٢) حديث: " من وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه " رواه البخاري (فتح الباري ١ / ١٢٦) ومسلم (٣ / ١٢٢٠) من حديث النعمان بن بشير واللفظ للبخاري.
(٣) شرح المحلي مع حاشية عميرة ٢ / ٥٨ - ٥٩.
(٤) الفتاوى الهندية ١ / ٢٤٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 24637 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi