Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
جَمِيعَ الدُّيُونِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ دُيُونَ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ دِيَةٍ أَوْ تَعْوِيضٍ (١) .
ج - بَيْعُ الْمَرْهُونِ لأَِدَاءِ الدَّيْنِ ٢٥ - لِلْحَاكِمِ أَنْ يُجْبِرَ الرَّاهِنَ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ، أَوْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ، فَإِنْ أَبَى يَقُومُ الْحَاكِمُ بِبَيْعِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَهْنٌ ف ٢٤) .
د - الأَْشْيَاءُ الَّتِي لاَ تَنْقَسِمُ أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ:
٢٦ - يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ إِذَا طَلَبَ الْبَيْعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الأَْشْيَاءِ الَّتِي لاَ تَنْقَسِمُ أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ فَإِذَا امْتَنَعَ بَاعَ عَنْهُ الْحَاكِمُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ اللاَّحِقِ بِالطَّالِبِ، لأَِنَّهُ إِذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مُفْرَدًا نَقَصَ ثَمَنُهُ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَةٌ ف ١٢ وَمَا بَعْدَهَا) .
(١) حاشية ابن عابدين ٦ / ١٤٧، وبدائع الصنائع ٩ / ٤٤٧٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٢٦٤، وبداية المجتهد ٢ / ٢٨٤، والروضة ٤ / ١٢٧، وتحفة المحتاج ٥ / ١١٩، والمغني لابن قدامة ٤ / ٤٥٣، والروض المربع ٥ / ١٦٢.
(٢) القواعد لابن رجب ص ٣٢ - ٣٣، وتبصرة الحكام ٢ / ٢١٦.