Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 25123 / 31949
« Sebelumnya Halaman 25123 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ إِلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ:

الرَّأْيُ الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُ الْمَمْسُوحِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ وَلَوِ امْرَأَةَ سَيِّدِهِ كَغَيْرِ الْمَمْسُوحِ.

قَال ابْنُ عَقِيلٍ: لاَ تُبَاحُ خَلْوَةُ النِّسَاءِ بِالْخُصْيَانِ وَلاَ بِالْمَجْبُوبِينَ لأَِنَّ الْعُضْوَ وَإِنْ تَعَطَّل أَوْ عُدِمَ فَشَهْوَةُ الرِّجَال لاَ تَزُول مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَلاَ يُؤْمَنُ التَّمَتُّعُ بِالْقُبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلِذَلِكَ لاَ يُبَاحُ خَلْوَةُ الْفَحْل بِالرَّتْقَاءِ مِنَ النِّسَاءِ.

وَقَال الْقَرَافِيُّ: لاَ يَجُوزُ لِلْخَصِيِّ الدُّخُول عَلَى الْمَرْأَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهَا، وَاسْتُخِفَّ إِذَا كَانَ عَبْدَ زَوْجِهَا لِلْمَشَقَّةِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا فِي اسْتِتَارِهَا مِنْهُ (١) .

الرَّأْيُ الثَّانِي: قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَمْسُوحَ كَالْفَحْل فِي النَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ الْمَجْبُوبَ مُطْلَقًا - سَوَاءٌ جَفَّ مَاؤُهُ أَوْ لاَ - كَالْفَحْل فِي النَّظَرِ إِلَى الأَْجْنَبِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (٢) ،


(١) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٦٢٥، والقليوبي وعميرة مع شرح المحلي ٣ / ٢١٠، والذخيرة ١٣ / ٣١٦. وانظر: القوانين الفقهية ص ٤٣٧ ط دار الكتاب العربي.
(٢) سورة النور / ٣٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 25123 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi