Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 25127 / 31949
« Sebelumnya Halaman 25127 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لأَِنَّ فِيهِ نَقْصًا يَمْنَعُ الْوَطْءَ أَوْ يُضْعِفُهُ (١) .

وَلِتَفْصِيل أَحْكَامِ التَّفْرِيقِ بِالْعَيْبِ وَشُرُوطِ التَّفْرِيقِ بِهِ. (ر: جَبٌّ ف ٥ - ٨، وَطَلاَقٌ ف ٩٣ وَمَا بَعْدَهَا) .

عِدَّةُ زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ

٩ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَمْسُوحَ إِذَا كَانَ يُنْزِل كَالصَّحِيحِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ (٢) .

وَإِذَا مَاتَ الْمَمْسُوحُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَدَثَ الْحَمْل بَعْدَ مَوْتِهِ، فَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ هِيَ كَزَوْجَةِ الْفَحْل فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ هِيَ كَزَوْجَةِ الصَّبِيِّ (٣) .

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ (٤) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عِدَّةُ


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٥٢٥. وانظر: تبيين الحقائق ٣ / ٢٢، والشرح الصغير ٢ / ٤٦٩ - ٤٧٠. والزرقاني ٣ / ٢٣٨، وشرح المحلي على المنهاج ٣ / ٢٦١. ومغني المحتاج ٣ / ٢٠٢، وكشاف القناع ٥ / ١١٠.
(٢) المبسوط للسرخسي ٦ / ٥٣.
(٣) الفتاوى الهندية ١ / ٥٣٠.
(٤) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ٢ / ٢٥٨، ومنح الجليل ٢ / ٣٧٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 25127 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi