Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 25267 / 31949
« Sebelumnya Halaman 25267 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

تَغْيِيرُهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ أَوْ ضَعُفَ مَدْرَكُ الْقَائِل بِجَوَازِهِ، وَأَمَّا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَى مُرْتَكِبِهِ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَحْلِيلَهُ بِتَقْلِيدِهِ الْقَائِل بِالْحِل.

وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذْنُ الإِْمَامِ وَلاَ عَدَالَةُ الآْمِرِ أَوِ النَّاهِي عَلَى الْمَشْهُورِ (١) لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قُلْنَا يَا رَسُول اللَّهِ لاَ نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَل بِهِ وَلاَ نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّهُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَل مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوهُ كُلَّهُ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حِسْبَةٌ ف ٢٨ - ٣٣) .

شُرُوطُ الإِْنْكَارِ

٧ - مِنْ شُرُوطِ الإِْنْكَارِ: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةٍ وَأَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ خَوْفَ التَّلَفِ.


(١) شرح الزرقاني ٣ / ١٠٨ - ١٠٩.
(٢) حديث أنس: " قلنا يا رسول الله. . . ". أخرجه الطبراني في الصغير (٢ / ١٧٦ ط المكتب الإسلامي - بيروت) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ٢٧٧ - ط القدسي) : رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه، وهما ضعيفان.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 25267 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi