Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 25427 / 31949
« Sebelumnya Halaman 25427 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

دَخَل بِهَا فِي النِّكَاحِ الأَْوَّل ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا ثُمَّ نَكَحَهَا نِكَاحًا ثَانِيًا حَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَحَقَّتْ مَا ادَّعَتْهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِمَا يُسْقِطُ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ جَمِيعَهُ لَزِمَهَا مَا أَقَرَّتْ بِهِ.

وَلَوِ اتَّفَقَا قَبْل الْعَقْدِ عَلَى مَهْرٍ وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أُخِذَ بِمَا عُقِدَ بِهِ لأَِنَّهَا تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا اتِّفَاقٌ عَلَى خِلاَفِهَا وَكَعَقْدِ النِّكَاحِ هَزْلاً وَتَلْجِئَةً بِخِلاَفِ الْبَيْعِ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَفِيَ بِمَا وَعَدَتْ بِهِ وَشَرَطَتْهُ مِنْ أَنَّهَا لاَ تَأْخُذُ إِلاَّ مَهْرَ السِّرِّ لِكَيْلاَ يَحْصُل مِنْهَا غُرُورٌ (١) وَلِحَدِيثِ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. (٢)

هـ - اخْتِلاَفُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَقْبُوضِ

٥٩ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ النَّقْدَيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ أَوْ مِمَّا يُؤْكَل قَبْل الزِّفَافِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةَ الدَّفْعِ - مَهْرًا أَوْ غَيْرَهُ - فَقَالَتْ: هُوَ هَدِيَّةٌ وَقَال: هُوَ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ مِنَ الْكِسْوَةِ أَوْ عَارِيَةٌ فَالْقَوْل لَهُ


(١) كشاف القناع ٥ / ١٥٥.
(٢) حديث: " المسلمون على شروطهم ". أخرجه الترمذي (٣ / ٦٣٥ ط التجارية الكبرى) من حديث عمرو بن عوف المزني، وقال الترمذي: حسن صحيح.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 25427 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi