Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 25573 / 31949
« Sebelumnya Halaman 25573 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

عَفَوْا، وَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ عَنْ حَقِّهِ فِي الْقِصَاصِ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ فِيهِ، لأَِنَّهُ لاَ يَتَجَزَّأُ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالاً، وَلاَ يَكُونُ لِلْعَافِي شَيْءٌ مِنْهُ، وَلأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مَجَّانًا بِرِضَاهُ.

وَإِذَا انْقَلَبَ الْقِصَاصُ إِلَى مَالٍ بِعَفْوِ الْوَرَثَةِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَال يَكُونُ لِلْمَوْرُوثِ أَوَّلاً، فَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ، وَتَنْفُذُ مِنْهُ وَصَايَاهُ، وَمَا بَقِيَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ (١) .

وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَنْتَقِل إِلَى الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ مِنْ وَرَثَتِهِ خَاصَّةً، لأَِنَّهُ ثَبَتَ لِدَفْعِ الْعَارِ، فَاخْتَصَّ بِهِ الْعَصَبَاتُ، كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ (٢) .

وَالثَّالِثُ: لأَِبِي حَنيِفَةَ وَهُوَ أَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ مَوْرُوثًا عَنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، بَل هُوَ ثَابِتٌ


(١) فتح الغفار ٣ / ١٠١، والتلويح على التوضيح (ط. كراتشي) ٢ / ٧٨٣، وتكملة فتح القدير ١٠ / ٢٤٢، ورد المحتار ٦ / ٥٣٦، ٥٣٧، وأسنى المطالب ٤ / ٣٥، والأم ٥ / ١٠، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٨٣، والمغني ١١ / ٥٨١، والإنصاف ٩ / ٤٨٢، ٤٨٣، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٨٣، ٢٨٤.
(٢) المنتقى للباجي ٧ / ١٢٥، والزرقاني على خليل ٨ / ٣٠، والخرشي ٨ / ٢١، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٢٧، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٨٤، والإنصاف للمرداوي ٩ / ٤٨٢، ٣ / ٤٨، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص ٢٩٣

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 25573 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi