Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ مُطْلَقًا، وَلاَ يَحِل أَكْلُهَا، لأَِنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْمَيْتَةِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي (أَطْعِمَةٌ ف ٨١) .
مَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ
٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَيْتَةِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ ثَمَّةَ اخْتِلاَفٌ فِي ذَلِكَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أ - جِلْدُ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ
٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي نَجَاسَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْل دَبْغِهِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي طَهَارَتِهِ بِالدِّبَاغِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ (٢) :
الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ كُلُّهَا بِالدِّبَاغِ إِلاَّ الْخِنْزِيرَ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا جِلْدَ الْكَلْبِ.
(١) التفريع لابن الجلاب ١ / ٤٠٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩ - ط الرياض، والمجموع ١ / ٢٤٤، والمغني ١ / ٧٥، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٨.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٢، والبدائع ١ / ٨٥، والشرح الصغير للدردير ١ / ٥٢، والذخيرة ١ / ١٦٦، والتفريع ١ / ٤٠٨، وبداية المجتهد ١ / ٧٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والمجموع ١ / ٢١٧، وأحكام القرآن للكيا الهراس ١ / ٧١، وتفسير الرازي ٥ / ١٦، ومغني المحتاج ١ / ٧٨، والمغني ١ / ٨٩، ٩٤، والإنصاف ١ / ٨٦، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢١ / ٩٥.