Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 25797 / 31949
« Sebelumnya Halaman 25797 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهَا نَجِسَةٌ مُطْلَقًا، وَلاَ يَحِل أَكْلُهَا، لأَِنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْمَيْتَةِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي (أَطْعِمَةٌ ف ٨١) .

مَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ

٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَيْتَةِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ ثَمَّةَ اخْتِلاَفٌ فِي ذَلِكَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أ - جِلْدُ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ

٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي نَجَاسَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْل دَبْغِهِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي طَهَارَتِهِ بِالدِّبَاغِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ (٢) :

الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُوَ أَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ كُلُّهَا بِالدِّبَاغِ إِلاَّ الْخِنْزِيرَ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا جِلْدَ الْكَلْبِ.


(١) التفريع لابن الجلاب ١ / ٤٠٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩ - ط الرياض، والمجموع ١ / ٢٤٤، والمغني ١ / ٧٥، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٨.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٢، والبدائع ١ / ٨٥، والشرح الصغير للدردير ١ / ٥٢، والذخيرة ١ / ١٦٦، والتفريع ١ / ٤٠٨، وبداية المجتهد ١ / ٧٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والمجموع ١ / ٢١٧، وأحكام القرآن للكيا الهراس ١ / ٧١، وتفسير الرازي ٥ / ١٦، ومغني المحتاج ١ / ٧٨، والمغني ١ / ٨٩، ٩٤، والإنصاف ١ / ٨٦، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢١ / ٩٥.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 25797 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi