Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
لَهُ شَيْءٌ، إِنَّمَا يَبِيعُ الْعَرَضَ بِالْعَرَضِ فَهَذَا لاَ يُقَوِّمُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ لاَ زَكَاةَ وَلاَ يُقَوِّمُ حَتَّى يَنِضَّ لَهُ بَعْضُ مَالِهِ، قَال مَالِكٌ: وَمَنْ كَانَ يَبِيعُ بِالْعَيْنِ وَالْعَرَضِ فَذَلِكَ الَّذِي يُقَوِّمُ (١) .
وَفِي الْحَطَّابِ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ بِالنَّضُوضِ، وَأَنَّهَا لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا بَاعَ الْعَرَضَ بِالْعَرَضِ، قَال الرَّجْرَاجِيُّ فِي الْمُدِيرِ إِذَا كَانَ يَبِيعُ الْعَرَضَ بِالْعَرَضِ ذَرِيعَةً لإِِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمَذْهَبِ، وَيُؤْخَذُ بِزَكَاةِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَال، وَقَال ابْنُ جُزَيٍّ: مَنْ كَانَ يَبِيعُ الْعَرَضَ بِالْعَرَضِ وَلاَ يَنِضُّ لَهُ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ عَيْنٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ (٢) .
وَالتَّاجِرُ الْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ وَكَانَ مُدِيرًا وَقَدْ نَضَّ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ وَلَوْ دِرْهَمًا فَقِيل: إِنَّهُ يُقَوِّمُ عُرُوضَهُ وَدُيُونَهُ وَيُزَكِّيهَا مَعَ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْعَيْنِ لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلاَمِهِ، وَقِيل: إِنَّهُ يَسْتَقْبِل بِثَمَنِ مَا بَاعَ بِهِ مِنْ عُرُوضِ الإِْدَارَةِ حَوْلاً بَعْدَ قَبْضِهِ إِذَا كَانَ نِصَابًا؛ لأَِنَّهُ كَالْفَائِدَةِ، فَإِنْ كَانَ أَقَل مِنْ نِصَابٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ (٣) .
وَفِي الْمَوَّاقِ بِالنِّسْبَةِ لِمَال الْقِرَاضِ، قَال ابْنُ
(١) المدونة ١ / ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٢) الحطاب ٢ / ٣٢١.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٤٧٧.