Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَالثَّانِي: أَنَّ اسْتِيفَاءَ الثَّمَنِ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ فَيَعُودُ ضَرَرُ التَّأْخِيرِ فِي التَّقَاضِي عَلَيْهِ، وَالْوَكَالَةُ بِخِلاَفِهِ فَلاَ يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّل، وَلأَِنَّ الضَّرَرَ فِي تَوَى الثَّمَنِ عَلَى الْمُضَارِبِ، لأَِنَّهُ يُحْسَبُ مِنَ الرِّبْحِ، لِكَوْنِ الرِّبْحِ وِقَايَةً لِرَأْسِ الْمَال، وَفِي الْوَكَالَةِ يَعُودُ عَلَى الْمُوَكِّل فَانْقَطَعَ الإِْلْحَاقُ. كَانَ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ نَسِيئَةً فَبَاعَهَا نَقْدًا بِدُونِ ثَمَنِهَا نَسِيئَةً لَمْ يُنَفَّذْ بَيْعُهُ لأَِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمُوَكِّلِهِ، لأَِنَّهُ رَضِيَ بِثَمَنِ النَّسِيئَةِ دُونَ النَّقْدِ (١) وَإِنْ بَاعَهَا نَقْدًا بِمَا تُسَاوِي نَسِيئَةً، أَوْ عَيَّنَ لَهُ ثَمَنَهَا فَبَاعَهَا بِهِ نَقْدًا قَال الْقَاضِي: يَصِحُّ الْبَيْعُ لأَِنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ عُرْفًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِهَا بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا.
وَيُحْتَمَل أَنْ يُنْظَرَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي النَّسِيئَةِ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا غَرَضٌ كَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مِمَّا يَتَضَرَّرُ بِحِفْظِهِ فِي الْحَال أَوْ يَخَافُ عَلَيْهِ مِنَ التَّلَفِ أَوِ الْمُتَغَلِّبِينَ أَوْ يَتَغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ إِلَى وَقْتِ الْحُلُول فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، لأَِنَّ حُكْمَ الْحُلُول لاَ يَتَنَاوَل الْمَسْكُوتَ عَنْهُ إِلاَّ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ فِي الْمَصْلَحَةِ كَالْمَنْطُوقِ أَوْ أَكْثَرَ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ ثَابِتًا بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ أَوِ الْمُمَاثَلَةِ (٢) وَمَتَى كَانَ فِي الْمَنْطُوقِ بِهِ غَرَضٌ مُخْتَصٌّ بِهِ
(١) الْمُغْنِي ٥ / ١٣٤ - ١٣٥.
(٢) الْمُغْنِي ٥ / ١٣٤ - ١٣٥.