Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالسُّيُورِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ يَصُومُ رَمَضَانَ الْحَاضِرَ ثُمَّ يَقْضِي الأَْوَّل وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ. وَمِنَ الأَْعْذَارِ النِّسْيَانُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ. وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِذَلِكَ الإِْثْمُ لاَ الْفِدْيَةُ. (١)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَل رَمَضَانُ آخَرُ فَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الصَّحِيحِ، وَمَعْنَى التَّرَاخِي أَنَّهُ يَجِبُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ غَيْرَ عَيْنٍ، فَيَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ، إِلاَّ الأَْوْقَاتِ الْمُسْتَثْنَاةَ، وَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ اللَّيْل بِخِلاَفِ الأَْدَاءِ، وَالْفِدْيَةُ شَرْطُ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ عَجْزًا لاَ تُرْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ. (٢)
وَقَال الْبُرْزُلِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ النَّاسِيَ لِقَضَاءِ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ
(١) المجموع ٦ / ٣٦٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٤١، وروضة الطالبين ٢ / ٣٨٤، وكفاية الطالب الرباني ١ / ٣٤٣، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٤٤ - ١٤٥، والإنصاف ٣ / ٣٣٣ - ٣٣٤.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ١٠٤، ١٠٥.