Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 26529 / 31949
« Sebelumnya Halaman 26529 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

لأَِنَّهَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا وَلَدٌ، لاَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُسَمَّى حَمْلاً فَلاَ يَبْرَأُ بِهِ الرَّحِمُ.

قَال الْقُرْطُبِيُّ: النُّطْفَةُ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يَقِينًا، وَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ إِذَا أَلْقَتْهَا الْمَرْأَةُ إِذَا لَمْ تَجْتَمِعْ فِي الرَّحِمِ، فَهِيَ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ الرَّجُل (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٍ ف ٢٢) .

ب - إِسْقَاطُ النُّطْفَةِ:

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِسْقَاطِ النُّطْفَةِ - أَيْ قَبْل نَفْخِ الرُّوحِ وَالتَّخَلُّقِ - وَذَلِكَ بَعْدَ أَنِ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ إِسْقَاطِ الْجَنِينِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِجْهَاضٍ ف ٣ - ٨) .

ج ـ - الْجِنَايَةُ عَلَى النُّطْفَةِ:

٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا نُطْفَةً لَمْ يُجِبْ عَلَى الْجَانِي شَيْءٌ أَيْ لاَ غُرَّةَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ السَّقْطَ وَلَدٌ، لاَ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلأَِنَّ الأَْصْل بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ (٢) .


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٠٠، ٢ / ٦٠٤، وتفسير القرطبي ١٢ / ٨، وفتح الباري ١١ / ٤٨٩، ومغني المحتاج ٣ / ٣٨٩، والمغني لابن قدامة ٧ / ٤٧٥
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٩، وتفسير القرطبي ١٢ / ٢٠، ومغني المحتاج ٤ / ١٠٤، والمغني لابن قدامة ٧ / ٤٧٥، ٨٠٢

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 26529 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi