Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 26918 / 31949
« Sebelumnya Halaman 26918 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

رَأْيِي وَلاَ آلُو (١) وَلأَِنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَقَدْ فَرَّطَ، فَوَجَبَ نَقْضُ حُكْمِهِ، إِذْ لاَ مَسَاغَ لِلاِجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ، وَزَادَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ زِيَادَاتٍ أُخْرَى كَالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ (٢) .

وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي حُكْمِ مَا يُنْقَضُ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَحْرُمُ أَنْ يَنْقُضَ مِنْ حُكْمِ قَاضٍ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ شَيْئًا لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِمِثْلِهِ وَإِلَى أَلاَّ يَثْبُتَ حُكْمٌ أَصْلاً، غَيْرَ مَا خَالَفَ نَصَّ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ سُنَّةٍ آحَادٍ أَوْ خَالَفَ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا، بِخِلاَفِ الإِْجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ (٣) .

مَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ وَمَا لاَ يُنْقَضُ:

١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ


(١) حديث: " فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ . . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ١٨ ط حمص) ، والترمذي (٣ / ٦٠٧ ط الحلبي) واللفظ لأبي داود، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.
(٢) المغني لابن قدامة ٩ / ٥٦، ٥٧، وكشاف القناع ٦ / ٣١٥، والمبسوط للسرخسي ١٦ / ٨٤، ومغني المحتاج ٤ / ٣٩٦ وما بعدها، وتبصرة الحكام ١ / ٧٠ وما بعدها، وبدائع الصنائع ٧ / ١٤، والمادة (١٤) من مجلة الأحكام العدلية، ونهاية المحتاج للرملي ٨ / ٢٥٨، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٩٤.
(٣) شرح المنتهى ٣ / ٤٧٨ - ٤٧٩.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 26918 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi