Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 27011 / 31949
« Sebelumnya Halaman 27011 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

" مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (١) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: نَقِيعُ الزَّبِيبِ وَهُوَ الْمُتَّخَذُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَى، إِلاَّ أَنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الأَْشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ حَتَّى لاَ يُكَفَّرَ مُسْتَحِلُّهَا، وَيُكَفَّرَ مُسْتَحِل الْخَمْرِ؛ لأَِنَّ حُرْمَتَهَا اجْتِهَادِيَّةٌ، وَحُرْمَةَ الْخَمْرِ قَطْعِيَّةٌ، وَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهَا حَتَّى يَسْكَرَ، وَيَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنَ الْخَمْرِ (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: النَّقِيعُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَى فَهُوَ حَرَامٌ وَلَوْ لَمْ يُسْكِرْ، وَقَال أَحْمَدُ: إِذَا اشْتَدَّ وَأَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِذَا لَمْ يُسْكِرْ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِذَا نَقَعَ الرَّجُل الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ الْهِنْدِيَّ وَالْعُنَّابَ وَنَحْوَهُ يَنْقَعُهُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً لِلدَّوَاءِ أَكْرَهُهُ (٣) .


(١) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه الترمذي (٤ / ٢٩٢ ط الحلبي) من حديث جابر رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن غريب
(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩١.
(٣) المغني لابن قدامة ٨ / ٣١٩ ط الرياض.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 27011 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi