Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 27265 / 31949
« Sebelumnya Halaman 27265 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الثَّالِثُ: نِكَاحُ الاِسْتِبْضَاعِ:

٤ - وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَصُورَتُهُ: قَال ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ: مَعْنَى اسْتَبْضِعِي مِنْهُ أَيِ اطْلُبِي مِنْهُ الْمُبَاضَعَةَ، وَالْمُبَاضَعَةُ: الْمُجَامَعَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْبُضْعِ وَهُوَ الْفَرْجُ، أَيِ اطْلُبِي مِنْهُ الْجِمَاعَ اكْتِسَابًا مِنْ مَاءِ الْفَحْل لِتَحْمَلِي مِنْهُ، لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْ أَكَابِرِهِمْ وَرُؤَسَائِهِمْ فِي الشَّجَاعَةِ أَوِ الْكَرَمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (١) .

الرَّابِعُ: نِكَاحُ الشِّغَارِ:

٥ - سَبَقَ تَعْرِيفُ نِكَاحِ الشِّغَارِ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا فِي مُصْطَلَحِ (شِغَار ف ١) .

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الإِْسْلاَمِ (٢) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُل ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآْخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (٣) .


(١) فتح الباري ٩ / ١٨٥، والحاوي الكبير ١١ / ٧،٨
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٢ / ٣٣٢، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٤، ٣١١، والحاوي الكبير للماوردي ١١ / ٤٤٣ وما بعدها، وفتح الباري ٩ / ١٦٢ - ١٦٤، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٢ وما بعدها، وكشاف القناع ٥ / ٩٢ - ٩٤
(٣) حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١٦٢ ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ١٠٣٤ ط الحلبي)

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 27265 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi