Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 28619 / 31949
« Sebelumnya Halaman 28619 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى انْعِقَادِ الْوَصِيَّةِ بِالإِْشَارَةِ مِنَ الْقَادِرِ عَلَى الْكَلاَمِ. (١)

كَمَا اخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِ الْوَصِيَّةِ بِالإِْشَارَةِ مِنْ مُعْتَقَل اللِّسَانِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إِنْ كَانَ الْمُوصِي مُعْتَقَلاً لِسَانُهُ بِإِشَارَةٍ وَلَوْ فُهِمَ، إِلاَّ إِنْ أَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ بِأَنْ دَامَتِ الْعُقْلَةُ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنِ اعْتُقِل لِسَانُهُ لَوَصِيَّتُهُ تَصِحُّ بِالإِْشَارَةِ. (٢)

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (إِشَارَة ف١١، صِيغَة ف١٢) .

أَمَّا الْقَبُول فَلِلْفُقَهَاءِ فِي تَحْدِيدِ الْمُرَادِ بِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:

الْقَوْل الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقَبُول الْمَطْلُوبَ: هُوَ عَدَمُ الرَّدِّ، فَيَكْفِي إِمَّا الْقَبُول الصَّرِيحُ، مِثْل: قَبِلْتُ الْوَصِيَّةَ أَوْ رَضِيتُ بِهَا،


(١) الأَْشْبَاه لاِبْنِ نَجِيم ص ٣٤٣، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨٤، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى ٤ / ٤٤٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٣٦، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٥٢ - ٥٣.
(٢) الأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص ٣٤٤، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٥٣، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٣٦، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨٤ وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٣٦.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 28619 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi