Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 28710 / 31949
« Sebelumnya Halaman 28710 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْوَصِيَّةَ كَانَتْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، فَتَبْطُل (١) .

(ر: اسْتِحْقَاق ف ٣٢)

ط ـ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ:

٧٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلاَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ عَلَى تَفْصِيلٍ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوصَى لَهُ.

(ر: ف ٣٥ - ٣٦)

الْمُحَاصَّةُ فِي الْوَصِيَّةِ:

٧٨ - الأَْصْل فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا لاَ تَجُوزُ بِأَزْيَدَ مِنْ ثُلُثِ الْمَال إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ، فَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِأَزْيَدَ مِنْ ثُلُثِ الْمَال فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوا جَازَتِ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا بَطَلَتْ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (٢) .

وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا تَزِيدُ عَلَى


(١) بَدَائِع الصَّنَائِع ٧ / ٣٩٤، وابن عَابِدِينَ ٥ / ٤٣١، وتكملة فَتْح الْقَدِير ١٠ / ٤٥٦ وَمَا بَعْدَهَا، ومطالب أُولِي النُّهَى ٤٦، والمغني ٦ / ١٥٤ ـ ١٥٥، وغاية الْمُنْتَهَى ٢ / ٣٦٨، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٤٠، والخرشي ٨ / ١٨٢، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٧٢
(٢) بَدَائِع الصَّنَائِع ٧ / ٣٦٩، والفواكه الدَّوَانِي ٢ / ١٨٩، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٦ ـ ٤٧، والمغني ٦ / ١٣

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 28710 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi