Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29060 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29060 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Original English
Arabic Original Text

الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَفْسُدُ (١) .

التَّفْصِيل فِي (إِحْرَام ف١٧٠ - ١٧٥) .

ثَانِيًا: الْوَطْءُ بِالأَْقْدَامِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ أَحْكَامٍ:

أ - وَطْءُ الإِْنْسَانِ الْمُصْحَفَ:

٧٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا وَطِئَ الْمُصْحَفَ عَلَى قَصْدِ الإِْهَانَةِ وَالاِسْتِخْفَافِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا.

أَمَّا إِذَا فَعَل ذَلِكَ مُكْرَهًا أَوْ مُضْطَرًّا فَلاَ يَكْفُرُ (٢) .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رِدَّة ف٢٠)

ب - وَطْءُ الْقَبْرِ:

٧٣ - الْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ شَرْعًا تَوْقِيرًا لِلْمَيِّتِ، فَيُكْرَهُ وَطْؤُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:


(١) العيني على الكنز ١ / ١٠٣، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٢ / ٤٥٦، المغني ٥ / ١٦٦ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٢ / ٦٨.
(٢) رد المحتار ١ / ١١٩، ٣ / ٥٦، وحاشية القليوبي ٤ / ١٧٦، وانظر الشرح الصغير للدردير ٤ / ٤٣٣، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٠١، كشاف القناع ٦ / ١٦٨، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٨٦، شرح النووي على مسلم ٧ / ٣٧، مختصر سنن أبي داود للمنذري ٤ / ٣٤٢.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29060 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi