Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29254 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29254 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ وَلَدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ جَمِيعَ غَلَّةِ الْوَقْفِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (١) .

وَإِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَدْخُل فِي الاِسْتِحْقَاقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الزَّاغَوَانِيِّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَاخْتَارَهُ فِي الإِْقْنَاعِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لاَ يَدْخُل فِي الاِسْتِحْقَاقِ الْوَلَدُ الَّذِي يَحْدُثُ بَعْدَ الْوَقْفِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ (٢) .

٥١ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول أَوْلاَدِ الأَْوْلاَدِ فِيمَا لَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَدْخُل أَوْلاَدُ الأَْوْلاَدِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ لأَِنَّ الْوَلَدَ حَقِيقَةً


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٣ / ٤٣٦ - ٤٣٧، والإسعاف ٩٥ - ٩٦، وفتح القدير ٦ / ٢٤٢ - ٢٤٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٩٣، والمهذب ١ / ٤٥١، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٧ - ٢٧٨.
(٢) فتح القدير ٦ / ٢٤٣، وأحكام الأوقاف ص١٠٤، وحاشية الدسوقي ٤ / ٧٧، ٨٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٨٧، والروضة ٥ / ٣٣٧، ونهاية المحتاج ٥ / ٣٧٨، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٨، ومنتهى الإرادات ٢ / ٥٠٨، والإنصاف ٧ / ٧٤ وما بعدها.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29254 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi