Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29410 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29410 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْمَفْهُومَةَ مُعْتَبَرَةٌ وَقَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ فِي تَحَقُّقِ إِيجَابِ الْوَكَالَةِ بِهَا. (١)

وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ الاِعْتِدَادِ بِالإِْشَارَةِ. (ر: إِشَارَة ف ٥، عَقْد ف ١٥) .

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْفِعْل:

١٥ - صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الإِْيجَابَ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يَتِمُّ بِفِعْلٍ دَل عَلَى الإِْذْنِ. (٢)

حَيْثُ دَل كَلاَمُ الْقَاضِي عَلَى انْعِقَادِ الْوَكَالَةِ بِفِعْلٍ دَالٍّ كَبَيْعٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ فِيمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إِلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ، وَهُوَ أَظْهَرُ، كَالْقَبُول. (٣)

وَبِهَذَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِانْعِقَادِ الْوَكَالَةِ بِالْفِعْلِ، فَقَدْ قَال الْخِرَشِيُّ: الْوَكَالَةُ لاَ تَخْتَصُّ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِرْسَالٍ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. (٤)

الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: مَا يَدُل فِي الْعَادَةِ عَلَى اعْتِبَارِهِ إِيجَابًا:

١٦ - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الإِْيجَابَ فِي الْوَكَالَةِ قَدْ


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٣، وما بعدها وتنقيح الفتاوى الحامدية ١ / ٣٤٦، ومواهب الجليل ٥ / ١٩٠، وروضة الطالبين ٨ / ٣٩، وما بعدها، وإعانة الطالبين ٣ / ٨٧.
(٢) مطالب أولي النهى ٣ / ٤٢٩، والمبدع ٤ / ٣٥٥.
(٣) الفروع ٤ / ٣٤٠ ط عالم الكتب، وكشاف القناع ٣ / ٤٦١.
(٤) الخرشي ٦ / ٧٠.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29410 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi