Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29599 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29599 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْمُوَكِّل بِالْعَزْل (١) .

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيل أَنَّهُ لَوْ عَزَل نَفْسَهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَال جَائِرٌ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْل عَلَى الأَْوْجَهِ كَالْمُوصِي، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ (٢) .

ثَانِيًا: الْوَفَاةُ:

١٧٧ - تَبْطُل الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَوْتَ مُبْطِلٌ لأَِهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيل بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِالْمَوْتِ فَتَبْطُل الْوَكَالَةُ.

وَلأَِنَّ الْوَكِيل نَائِبٌ عَنِ الْمُوَكِّل فِي مَالِهِ، وَقَدِ انْتَقَل هَذَا الْمَال بِالْوَفَاةِ إِلَى وَرَثَتِهِ، فَلاَ يَلْزَمُهُمْ مَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى (٣) .

عِلْمُ الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل:

١٧٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل حَتَّى تَبْطُل الْوَكَالَةُ.


(١) الدسوقي ٣ / ٣٥٦، ومغني المحتاج ٢ / ٢٣٢، وتكملة ابن عابدين ١ / ٢٧٤، ٢٧٥، والشرح الكبير مع المغني ٥ / ٢١٣، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣ / ٦٦١.
(٢) تحفة المحتاج ٥ / ٣٣٧، ونهاية المحتاج ٥ / ٥٢.
(٣) البدائع ٦ / ٥٤، وتكملة ابن عابدين ١ / ٢٧٦ـ٢٧٧، والخرشي ٦ / ٨٦، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٩٦، والمهذب ١ / ٣٦٤، ومغني المحتاج٢ / ٢٣٢، وروضة الطالبين ٤ / ٣٣٠، والمغني ٥ / ٢٤٢، والإنصاف ٥ / ٣٦٨.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29599 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi