Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29651 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29651 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الْعَقْدُ، وَيُعْطَى نَصْيِبَهُ أَوْ نَصْيِبَهَا، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلَى. (١)

(وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ) أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ وَلاَءُ عَتَاقَةٍ: فَإِنْ كَانَ فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ عَقْدُ الْمُوَالاَةِ، لأَِنَّ وَلاَءَ الْعَتَاقَةِ أَقْوَى مِنْ وَلاَءِ الْمُوَالاَةِ، لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ، وَوَلاَءُ الْمُوَالاَةِ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ، فَلاَ يَجُوزُ رَفْعُ الأَْقْوَى بِالأَْضْعَفِ. (٢)

(وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ) أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ وَلاَءُ مُوَالاَةٍ مَعَ أَحَدٍ وَقَدْ عَقَل عَنْهُ: لأَِنَّهُ لَمَّا عَاقَدَ غَيْرَهُ فَعَقَل عَنْهُ، فَقَدْ تَأَكَّدَ عَقْدُهُ وَلَزِمَ، وَخَرَجَ عَنِ احْتِمَال النَّقْضِ وَالْفَسْخِ، فَلاَ يَصِحُّ مُعَاقَدَةُ غَيْرِهِ. (٣)

(وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ) أَنْ لاَ يَكُونَ قَدْ عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَال: لأَِنَّهُ إِذَا عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ، فَقَدْ صَارَ وَلاَؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلاَ يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ. (٤)

(وَالشَّرْطُ السَّادِسُ) أَنْ يَكُونَ حُرًّا مَجْهُول


(١) البدائع ٤ ١٧١، والدر المنتقى ٢ ٤٢٨.
(٢) رد المحتار ٥ ٧٩، وتكملة البحر الرائق ٨ ٧٧، وتكملة الفتح مع الفتح مع الكفاية والعناية ٨ ١٦٢، والبدائع ٤ ١٧١، والدر المنتقى ٤ ٤٢٨.
(٣) تكملة البحر ٨ ٧٧، والبدائع ٤ ١٧١، ورد المحتار ٥ ٧٩، وتكملة ٧٩، وتكملة الفتح مع الكفاية والعناية ٨ ١٦٢.
(٤) البدائع ٤ ١٧١، والدر المنتقى ٢ ٤٢٨.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29651 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi