Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29730 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29730 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ بِضَرْبِهِ الثَّلاَثَ. (١)

٦٩ - وَإِذَا ضَرَبَ الأَْبُ أَوِ الْجَدُّ أَوِ الْوَصِيُّ الصَّبِيَّ تَأْدِيبًا، فَهَلَكَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَضْمِينِهِمْ عَلَى أَقْوَالٍ. (٢)

وَيُنْظَرُ فِي تَفْصِيلِهَا فِي مُصْطَلَحِ (تَأْدِيب ف٩١١.

٧٠ - وَمِنْ مُوجِبَاتِ وِلاَيَةِ تَرْبِيَةِ الصِّغَارِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ: مُدَاوَاةُ الصَّغِيرِ وَرِعَايَتُهُ الصِّحِّيَّةُ، وَنَظْمُهُ فِي سِلْكِ تَعْلِيمِ مَا هُوَ مُسْتَعِدٌّ لَهُ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ أَوِ الْحَرْفِ وَالصَّنَائِعِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ، فَأَشْبَهَ ثَمَنَ مَأْكُولِهِ وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ بِمَالِهِ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَهُ، مِنْ أَجْل تَهْيِئَتِهِ وَتَأْهِيلِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (٣)

وَالتَّفْصِيل فِي (إِجَارَة ف ٢٤، وَصِغَر ف ٣٩.


(١) رد المحتار ١ ٢٣٥، وجامع أحكام الصغار ١ ١٣٨، والمغني لابن قدامة ١٢ ٥٢٨.
(٢) المغني ١٢ ٥٢٨، ١ ٦١٥ ـ ٦١٦، وروضة الطالبين ١٠ ١٧٥، ورد المحتار ٥ ٣٦٣، وجامع أحكام الصغار ٤ ٤٥.
(٣) كشاف القناع ٣ ٤٥٠، ٤٥١، وشرح منتهى الإرادات ٢ ٢٩٦، والمهذب ١ ٣٣٧، وانظر م ١٤٨٤، ١٤٨٥، ١٤٩٠ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، والبدائع ٥ ١٥٣ ـ ١٥٤.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29730 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi