Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ بِضَرْبِهِ الثَّلاَثَ. (١)
٦٩ - وَإِذَا ضَرَبَ الأَْبُ أَوِ الْجَدُّ أَوِ الْوَصِيُّ الصَّبِيَّ تَأْدِيبًا، فَهَلَكَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَضْمِينِهِمْ عَلَى أَقْوَالٍ. (٢)
وَيُنْظَرُ فِي تَفْصِيلِهَا فِي مُصْطَلَحِ (تَأْدِيب ف٩١١.
٧٠ - وَمِنْ مُوجِبَاتِ وِلاَيَةِ تَرْبِيَةِ الصِّغَارِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ: مُدَاوَاةُ الصَّغِيرِ وَرِعَايَتُهُ الصِّحِّيَّةُ، وَنَظْمُهُ فِي سِلْكِ تَعْلِيمِ مَا هُوَ مُسْتَعِدٌّ لَهُ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ أَوِ الْحَرْفِ وَالصَّنَائِعِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ، فَأَشْبَهَ ثَمَنَ مَأْكُولِهِ وَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ بِمَالِهِ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَهُ، مِنْ أَجْل تَهْيِئَتِهِ وَتَأْهِيلِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (٣)
وَالتَّفْصِيل فِي (إِجَارَة ف ٢٤، وَصِغَر ف ٣٩.
(١) رد المحتار ١ ٢٣٥، وجامع أحكام الصغار ١ ١٣٨، والمغني لابن قدامة ١٢ ٥٢٨.
(٢) المغني ١٢ ٥٢٨، ١ ٦١٥ ـ ٦١٦، وروضة الطالبين ١٠ ١٧٥، ورد المحتار ٥ ٣٦٣، وجامع أحكام الصغار ٤ ٤٥.
(٣) كشاف القناع ٣ ٤٥٠، ٤٥١، وشرح منتهى الإرادات ٢ ٢٩٦، والمهذب ١ ٣٣٧، وانظر م ١٤٨٤، ١٤٨٥، ١٤٩٠ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد، والبدائع ٥ ١٥٣ ـ ١٥٤.