Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قَابِضًا لاِبْنِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِأَجْرٍ فَلاَ يَجُوزُ. (١)
الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ:
٣٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ رُجُوعِ الأَْبِ عَنْ هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ. (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هِبَة ف ٣٩ وَمَا بَعْدَهَا) .
٣٦ - إِذَا قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى دُخُول أَوْلاَدِهِ الصُّلْبِيِّينَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُول أَوْلاَدِ الأَْوْلاَدِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْف)
(١) رد المحتار على الدر المختار ٤ ٥١٠، والفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية ٣ ٢٧٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦٢.
(٢) بدائع الصنائع ٦ ١٣٢ ـ١٣٣، ومواهب الجليل ٦ ٦٤، وشرح المحلي ٣ ١١٣، والمغني ٥ ٦٨٢ ـ٦٨٣.