Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 29799 / 31949
« Sebelumnya Halaman 29799 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

بِهِ الْمُعَلَّقُ عَلَى وِلاَدَتِهِ مِنْ طَلاَقٍ وَغَيْرِهِ. (١)

وَأَمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ الإِْرْثَ وَالْوَصِيَّةُ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (إِرْث ف ١١٢ ١١٣، وَتَغْسِيل الْمَيِّتِ ف ٢٥، وَجَنِين ف ١٠، ٢٢، وَسَقْط ف ٢، وَعِدَّة ف٢٢ وَمَا بَعْدَهَا، وَنِفَاس ف ٧)

بَيْعُ الأَْبِ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ:

٥٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَبِيعَ مَال وَلَدِهِ الْقَاصِرِ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّهِ، وَلأَِنَّهُ أَشْفَقُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ هَذَا لِلْجَدِّ (أَبُ الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لأَِنَّ لَهُ الْوِلاَيَةَ عَلَى الْمَال عِنْدَهُمْ كَالأَْبِ. وَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ عَلَى مَال الْوَلَدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُدْلِي بِالأَْبِ، فَهُوَ كَالأَْخِ وَالأُْمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ لاَ وِلاَيَةَ لَهُمْ، لأَِنَّ الْمَال مَحَل الْخِيَانَةِ. (٢) َالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة)


(١) رد المحتار مع الدر المختار ٣ ١١٠.
(٢) البدائع ٥ ١٥٥، ومغني المحتاج ٢ ١٧٣،١٧٤، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ ٢٩٩،٣٠٠، والإقناع ٢ ٢٢٣، وكشاف القناع ٣ ٤٤٧، والزرقاني على الموطأ ٥ ٢٧٩، ٢٩٨، وجامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين ١ ١٨٩ ـ ١٩١، وجامع الفصولين ٢ ١٥.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 29799 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi